فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1665

لا يجوز له صيامه عن نذره وهو شهر رمضان رواية واحدة ، ويوما العيدين وأيام التشريق في إحدى الروايتين .

فإن سافر في شهر رمضان فأفطر ثم أراد القضاء ، فلا وقت له غير زمان النذر ، فيقضي ما عليه ويترك النذر .

وهل يدخل زمان القضاء تحت نذره ؟ يحتمل وجهين: أحدهما: لا يدخل تحت النذر ، فلا يلزمه [ سوى ] [1] قضاء شهر رمضان .

والثاني: ينعقد نذره في زمان القضاء ، لكنه يقدم القضاء ويؤخر النذر ، لأن النذر وجب بإيجابه على نفسه ، وصوم شهر رمضان وجب ابتداء من عند الله تعالى ، فكان أقوى مما وجب بقوله .

وإذا أخر النذر احتمل أن يسقط إلى غير شيء ، لأنه أخره لعذر ، واحتمل أن يسقط إلى مال فيطعم عن كل يوم مسكينًا ؛ لأنه أخره مع قدرته على صيامه ، بدليل: أنه لو صام ذلك عن نذره أجزأه فسقط إلى مال .

فإن كانت بحالها فظاهر هذا الناذر من زوجته ، فتعين عليه التكفير بالصوم ، فهل يدخل صوم الظهار تحت نذره ؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يدخل .

والثاني: يدخل ولكن يقدم صوم الظهار عليه ؛ لأنه وجب بالشرع ، وهذا وجب بإيجابه على نفسه .

وإذا أخر النذر وصام الظهار فهاهنا أولى أن يسقط إلى مال ، لأن صوم

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت