فإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين .
وإن نوى فعل ما لم يشترط له الوضوء لكن يستحب ؛ كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح الوجهين . وفي الآخر يرتفع .
فإن لم ينو شيئًا مما ذكرنا لم يرتفع حدثه قولًا واحدًا .
ومحل النية: القلب .
وصفتها: قصد المنوي . وقيل ة العزم على المنوي ، فمن لم ينو بقلبه لم يجزئه .
ومن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه ، والأفضل: الجمع بينهما .
ويستحب أن يأتي بالنية عند إرادته غسل كفيه ، فإن أخرها إلى حين المضمضة أجزأه . وإن أخرها عن شيء من مفروض الطهارة لم يجزه .
ويستحب استصحابها إلى آخر الطهارة .
ويجزىء استصحاب حكمها دون ذكرها .
ثم يعقب النية بالتسمية . وهي واجبة في إحدى الروايتين ، فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته ، وإن تركها سهوًا صحت ، وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها حيث ذكرها .
ومحلها: اللسان .
وصفتها: أن يقول: بسم الله . فإن أتى بغيرها من الأذكار لم يجزه .
وفي الرواية الثانية: أن التسمية سنة ، إن تركها عمدًا أو سهوًا صحت طهارته .
ثم يستاك ، ويتمضمض ويستنشق ثلاثًا ثلاثًا ، إن أحب بغرفة وإن أحب بثلاث غرفات لها جميعًا أو لكل عضو .
وصفة المضمضة: وضع الماء في الفم ودورانه ومجه بعد ذلك أو بلعه .