فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1665

ويجوز بشرط القطع .

وهل يجوز مطلقًا ؟ ذكر القاضي وأبو الخطاب: أنه لا يجوز .

وذكر ابن عقيل في التذكرة في ذلك أربع روايات: إحداها: البيع باطل والزيادة للبائع .

والثانية: البيع باطل ، ويتصدق بالزيادة استحسانًا لأجل اختلاف الفقهاء فيها .

والثالثة: البيع صحيح ، ويشتركان في الزيادة .

والرابعة: إن تعمد فالعقد باطل ، وإن لم يتعمد فالعقد صحيح . قال: ومعنى العمد: أن تقصد الحيلة .

فإن باعها قبل بدو صلاحها من مالك الأصل ويتصور ذلك: بأن يبيع الأصل بعدما أبر ، فتحصل الثمرة للبائع فيبيعها ، أو يملك الثمرة بالوصية فيبيعها لمالك الأصل قبل بدو صلاحها بشرط التبقية فهل يصح ؟ ذكر القاضي فيه وجهين: أصحهما عندي الجواز .

والصلاح في ثمرة النخل: أن يصفر أو يحمر ، وفي الكرم: أن يتموه ، وفيما عداهما: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله .

وإذا بدا الصلاح في بعض النوع ، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس في إحدى الروايتين ، اختارها ابن أبي موسى .

والأخرى: لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه .

ولا تختلف الرواية أن بدو الصلاح في ثمرة النخلة والشجرة صلاح لجميعها .

هذا حكم ما يظهر من الثمار فمًا واحدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت