والقران: أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام من الميقات ، أو يكون قد أحرم بالعمرة منفردة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ، فتدخل أفعال العمرة في الحج ، فيقتصر على أفعال الحج ، ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته في إحدى الروايات ، اختارها الخرقي والقاضي .
والثانية: يجزئه لهما الإحرام والحلاق ، ويلزمه أن يطوف لهما طوافين ويسعى لهما سعيين .
والثالثة: لا يسقط عنه فعل العمرة بالقران بحال وإن طاف لهما طوافين ، وسعى لهما سعيين ، بل يلزمه عمرة مفردة بإحرام مفرد ، وهي اختيار أبي بكر وأبي حفص .
[ فأما ] [1] عمرة التمتع فتجزئ عن عمرة الإسلام قولًا واحدًا .
والمفرد متى أدخل العمرة على الحج لم يصح ذلك ولم يصر قارنًا .
ويستحب للمفرد والقارن اللذين لا هدي معهما أن يفسخا نيتهما لما أحرما به قبل وقوفهما بعرفة ، وينويا إحرامهما ذلك لعمرة مفردة ، فإذا فرغا منها وتحللا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين .
ومن كان منهما معه هدي أو قل وقف بعرفة ، لم ينفسخ نسكه بفسخه .
ولا يستحب لأحد أن يحرم بنية الفسخ .
والأفضل للمتمتع أن يحرم بعد الزوال من يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة .
ويجب على المتمتع دم نسك بست شرائط:
(1) في ( ب ) : وأما .