فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1665

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وأن يحج من سنته ، وأن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع ، وأن لا يسافر بين العمرة والإحرام بالحج إلى مسافة تقصر في مثلها الصلاة ، وأن لا يحرم بالحج من الميقات ، ولا من موضع يصير الميقات بينه وبين مكة ، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام - وحاضروا المسجد الحرام: أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة - فإن اختل شرط منها مثل: إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كشهر رمضان ، ثم حل منها في أشهر الحج ؛ شوال أو غيره ، لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم المتعة وإن وجدت فيه بقية شرائط التمتع ؛ لأن العمرة عند إمامنا - رحمه الله - في الشهر الذي يهل فيه لا [ في ] [1] الشهر الذي يحل منها فيه .

وكذلك إن جاوز الميقات غير محرم ، فلما صار بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة أحرم بالعمرة هناك ، لم يكن متمتعًا ، لأنه صار من حاضري المسجد الحرام فلا يلزمه دم الممتع ، بل يلزمه دم لترك الإحرام من الميقات ، ذكره القاضي .

فإن سافر المتمتع بعد الفراغ من العمرة إلى ما تقصر فيه الصلاة سقط عنه الدم ، سواء كان سفره إلى أهله أو بلده ، أو بلد يقارب بلده أو غير ذلك . وكذلك بقية الشرائط أيها اختل لم يجب دم المتعة .

وسفره إلى ما لا تقصر فيه الصلاة لا يسقط عنه دم التمتع ، سواء كان إلى الميقات أو غيره .

ويجب على القارن دم نسك ، بشرط أن يكون من غير حاضري

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت