فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1665

فإن حبس حل من الموضع [ الذي ] [1] حبس فيه ولا شيء عليه .

فإن أبهم إحرامه بأن نوى إحرامًا مطلقًا انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران .

والأفضل صرفه إلى عمرة .

وقال القاضي: هذا إذا كان في أشهر الحج ، فإن كان في غير أشهر الحج انعقد إحرامه بعمرة ، لأن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه ، فلهذا لم يقع موقوفًا وانصرف إلى غير المكروه .

ومتى طاف المبهم لإحرامه قبل أن يعينه لنسك بعينه لم يعتد بذلك الطواف ، لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة .

فإن قال: إهلال كإهلال زيد ، انعقد إحرامه موقوفًا على ما كان من زيد ، فإن ظهر أن زيدًا لم يكن قد أحرم بشيء لا معينًا ولا مبهمًا ، حصل إحرام هذا مبهمًا ، وقد سبق بيان حكمه .

وإن كان زيد قد أحرم وعلم ما أحرم به ، انعقد إحرام هذا بمثل ذلك .

وإن مات زيد قبل أن يعلم ما أحرم به ، فهو كما لو أحرم بنسك معين ثم نسيه .

وظاهر كلام أحمد - رحمه الله - فيمن أحرم بنسك [ و ] [2] نسيه: أنه يجعله عمرة .

وقال القاضي: يجعله ما شاء من حج أو عمرة أو قران ، فإلى أيها صرفه سقط عنه فرض ذلك ، إلا إذا صرفه إلى القران فإنه يسقط عنه فرض الحج قولًا واحدًا ، وهل يسقط عنه فرض العمرة ؟ فيه وجهان:

(1) في ( ب ) : إلى .

(2) في ( ب ) : ثم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت