فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1665

تحبل .

[ فإن ] [1] تبرع رب المال بإخراج كرائم ماله ، أو بإخراج سن أعلى مما وجب عليه من جنسه ، مثل: إن أعطى عوض حقة جذعة ، أو عوض تبيع مسنة ، أو من الغنم أعلى من الثني جاز ، لأنه أعطى الواجب وتبرع بالزيادة .

فإن تعدى الجنس مثل: إن أعطى عوض الشاة بقرة أو بعيرًا لم يجزه ، سواء كانت الشاة واجبة عن خمس من الإبل أو مائة من الغنم .

ولا يجزئ في الزكاة ذات عوار وهي المعيبة ، ولا هرمة وهي الكبيرة ، ولا تيس ، ولا فحل الغنم ، وهو ما أعد للضراب .

وذكر ابن عقيل: أنه لا يؤخذ فحل الغنم رفقًا برب المال .

وظاهر هذا: أنه يجزئ في الزكاة .

وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أيضًا .

وإذا كانت جميع إبله مراضًا أو صغارًا وزكاتها شياه ، لم يجزئه في زكاتها إلا ما يجزئ في الأضاحي قولًا واحدًا .

وإن كانت جميع ماشيته مراضًا أو عجافًا أو صغارًا وزكاتها من جنسها ، أجزأه إخراج زكاتها منها .

ولا يتصور أخذ الصغيرة عن صغار الغنم إلا إذا ملك نصابًا من كبار الغنم أكثر الحول ، فنتجت نصابًا ثم ماتت الأمهات جميعها وتم الحول على الصغار ، فإن حولها حول أمهاتها فيؤخذ منها صغيرة .

وقال أبو بكر: لا يؤخذ في الزكاة إلا كبيرة صحيحة تجزئ في

(1) في ( ب ) : إن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت