فإن أحرم بها في وقتها ، ثم قطع النية أو عزم على قطعها بطلت ، وإن تردد هل يقطعها أم لا فعلى وجهين .
فإن قلب النية إلى النفل لغرض صحيح نحو: أن يكون منفردًا وقد حضرت جماعة فاراد أن يجعلها نافلة ثم يصلي فرضه جماعة جاز ، وإن كان لغير غرض صحيح كره وصح قلبها .
وقيل: لا يصح له نفلًا ولا فرضًا .
فإن قلبها إلى فريضة فائتة بطلت ولم تصح عن الفائتة وجهًا واحدًا .
وإذا ترك شيئًا من أركان الصلاة عمدًا لغير عذر حتى شرع فيما بعده ، أو سهوًا ولم يذكره حتى سلم بطلت .
وكذلك إذا ترك شيئًا من واجباتها عمدًا بطلت .
ومن لم يسمع نفسه القراءة والأذكار لم يكن آتيًا بها ، وإذا كرر الفاتحة لم تبطل صلاته .
[ وإذا ] [1] زاد في صلاته قيامًا ، أو قعودًا ، أو ركوعًا ، أو سجودًا عامدًا بطلت صلاته .
وكذلك إذا سلم من نقصان عامدًا بطلت صلاته .
وكلام الآدميين غير المشروع في الصلاة يبطل الصلاة إن كان عمدًا .
وإن كان سهوًا فعلى روايتين .
وسواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك .
وعنه: إن تكلم عمدًا لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ، إمامًا كان أو مأمومًا ، نقلها الخرقي في الإمام خاصة .
(1) في ( أ ) : فإذا .