فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1665

قال القاضي: [ وهذا ] [1] يدل على جواز إحيائه .

وإحياء الموات يحصل بأحد أمرين: إما أن يحوزها بحائط ، ويستخرج لها ماء بأن يحفر لها بئرًا أو عينًا أو قناة ، أو يشق لها نهرًا ونحو ذلك إن كانت يبسًا ، أو يحبس الماء عنها [2] إن كانت بطائح ؛ لأن إحياء اليابس سوق الماء إليه ، وإحياء البطائح حبس الماء عنها حتى يمكن زرعها وغرسها ، ولا يشترط [ غير ] [3] ذلك من زراعة ، أو سقيها ماء ، أو يقسم بيوت إن كانت للبناء .

وحكى القاضي في الخصال رواية أخرى: أنه يشترط في تملك أرض البناء بالإحياء مع إحاطة الحائط: أن يسقيها أو يقسمها بيوتًا ، وفي تملك أرض الزرع مع إجراء الماء لها أن يقطعها تقطيع الزرع ، ويسقيها الماء ويحوطها بمئزر وهو خط من تراب عال على وجه الأرض يميزها عن غيرها .

فمن أراد حظيرة لماشيته كفاه في إحيائها أن يحوط عليها حائطًا .

فإن حجر على أرض بأن كرب حولها خطًا ، أو أقام حولها مرزًا ، يملكها بذلك ، نص عليه .

فلو تغلب عليها من أحياها ملكها محييها ، فإن أحاط على [ أرض للزرع ] [4] حائطًا من طين أو لبن ولم يجر لها ماء ، فهل يملكها بذلك ؟ فيه روايتان منصوصتان .

وإذا حفر بئرًا في موات فله ثلاثة أحوال:

(1) في ( ب ) : هذا.

(2) في ( ب ) : عنها الماء.

(3) ساقط من: ( ب ) .

(4) في ( ب ) : الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت