[ أيضًا ] [1] لم يقبل في حق الله تعالما المتعلق بالحرية ، وللمدعي أن يطالب بقيمته حال العتق من شاء من البائع والمشتري ، فإن طالب البائع رجع على المشتري ، وإن طالب المشتري لم يرجع على البائع .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يبطل العتق إذا اتفقوا كلهم على غصبه ، ويعود إلى مدعيه .
فإن غصب طعامًا فأطعمه إنسانًا وقال: كله فإنه مغصوب فأكله نظرنا: فمن ضمن مالكه الغاصب رجع على الآكل ، وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب .
فإن قال له: كله فإنه طعامي ، أو لم يزد على قوله كله ، فضمن مالكه الغاصب ، لم يرجع على الآكل ، وإن ضمن الآكل رجع على الغاصب في أحد الوجهين ، وفي الآخر: لا يرجع .
فإن أطعمه لمالكه ، والمالك يعلم أنه ماله ، برئ الغاصب في أحد الوجهين ، وفي الآخر لا يرجع . فإن أطعمه مالكه ، والملك يعلم أنه ماله ، برئ الغاصب من ضمانه ، فإن كان لا يعلم لم يبرأ ؛ كما لو غصب شوكًا ثم استأجر مالكه لشجاره ، فشجره وهو لا يعلم ، فإنه لا يبرأ الغاصب من الضمان .
وكذلك لو كان الغروب ثوبًا ، فألبسه لمالكه حثي تخرق .
وذكر ابن أبي موسى: أنه إذا رد المظلمة ، وبين لربها أنها المظلمة التي كانت عنده ، برئ منها قولاً واحدًا . وإن ردها على ربها على طريق الهدية والصلة ، ولم يعلمه أنها المظلمة [ فهل ] [2] يبرأ منها ؟ على روايتين ، قال .
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : فهو.