فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1665

وما لم يلتزم ضمانه به ولم يحصل له به منفعة ؛ كالأجرة والمهر وأرش البكارة ، فهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين: إحداهما . يرجع ، والأخرى: لا يرجع .

فإن ضمن الغاصب ، فكل ما يجب أن يرجع به المشترى على الغاصب ، لا يرجع به الغاصب على المشتري ، وكل ما لم يرجع به المشتري على الغاصب يرجع به الغاصب على المشتري . فأما الثمن فيجب على الغاصب رده على المشتري إن كان قبضه بكل حال .

فإن كان المغصوب أمة ، فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم أنها مغصوبة ، فلمالكها أن يضمنه مهرها وعوض أولاده ؛ لأنهم أحرار ، ويرجع المشتري على الغاصب بعوض الأولاد .

فأما المهر فعلى روايتين: إحداهما: يرجع به أيضًا عليه ، اختارها الخرقي . والأخرى: لا يرجع به . اختارها أبو بكر .

وفي الواجب من عوض الأولاد ثلاث روايات:

إحداها: قيمتهم لو كانوا عبيدًا .

والثانية: مثلهم من العبيد . اختارها الخرقي والقاضي .

والثالثة: المغرور بالخيار بين المثل والقيمة ، ذكرها القاضي في الجامع وقال: وكذلك المغرور في النكاح .

وحكى ابن أبي موسى في ضمان أولاد الغرور في النكاح ثلاث روايات:

إحداها . يفديهم بالقيمة .

والثانية: يفديهم كل وصيف بوصيف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت