فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1665

والثالثة: كل وصيف بوصيفين .

قال: وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ويعتبر قيمتهم في الضمان بيوم الولادة .

وذكر ابن أبي موسى: أنها تعتبر يوم المحاكمة .

وإذا قلنا: يفديهم بمثلهم ، ففيه وجهان: أحدهما: ينظر إلى صفاتهم تقريبًا كما يفعل في مثل الصيد ، فأما حقيقة المثل فلا توجد إلا في المكيل والموزون المضبوط صفاته على ما بيناه في أول الكتاب .

والثاني: أن ينظر إلى مثلهم في القيمة .

وقد نقل ابن منصور عن أحمد رحمه الله: أنه لا يلزم المشتري أن يفدي أولاده ، ولا يستحق سيد أمهم قيمتهما لأنهم حين العلوم كانوا أحرارًا ، فلهذا لم يضمن قيمتهم . قال أبو بكر الخلال: أحسبه قولاً قديمًا لأبي عبد الله رحمه الله .

فإن زوجها المشتري فأولدها الزوج على أنها مملوكة لمزوجها ، ولا يعلم أنها مغصوبة ، فولده رقيق حكمهم حكم أمهم ، يأخذهم مالكها ومهرها ، ويرجع الزوج على مزوجه بما أخذه منه من مهرها ؛ لأنه لا يلزمه إلا مهر واحد . وهل يرجع المشتري على الغاصب بمهرها ؟ على ما تقدم من الروايتين ؛ كأجرة منافعها .

فإن أعتقها المشتري وزوجها ، فاستولدها الزوج على أنها حرة ، ولا يعلمان أنها مغصوبة ، فالحكم كما شرحنا ، إلا أن أولاد الزوج يكونون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت