ولتحتفز هي ما [ استطاعت ] [1] .
ويكره أن يستأجر أبويه للخدمة ، ويصح أن يستأجر ولده للخدمة ، ويجوز استئجار شريكه لخياطة ثوبه وحمل متاعه .
ويجوز الاستئجار على القصاص في النفس وما دونها ، والأجرة على المقتص منه .
وإذا قال: إن خطت لي هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وأن خطته غدًا فنصف درهم ، لم تصح الإجارة ، ويكون له أجرة المثل في إحدى الروايتين . وفي الأخرى: يصح .
فإن فال: إن خطته روميًا فلك درهم ، وإن خطته فارسيًا فنصف درهم ، ففيه وجهان بناء على التي قبلها .
وكذلك إن قال: أجرتك هذا الحانوت ، إن قعدت فيه خياطًا بخمسة ، وإن قعدت حدادا بعشرة ، يخرج على الوجهين .
فإن أكراه دابة فقال: إن رددتها اليوم فكراها خمسة ، وان رددتها غدًا فكراها عشرة ، فقال في رواية عبد الله: لا بأس .
وكذلك نقل أبو الحارث في رجل استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، فقال مالكها . إن حبستها أكثر فعليك بكل يوم درهم ، فهو جائز .
وفد تأول القاضي هاتين الروايتين على أنه لا بأس ، وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني .
وقال أبو الخطاب: الظاهر أن قوله رجع إلى ما فيه الإشكال .
وعندي: أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينًا كل شهر بكذا ،
(1) في الأصل: استطاعا.