فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1665

ولتحتفز هي ما [ استطاعت ] [1] .

ويكره أن يستأجر أبويه للخدمة ، ويصح أن يستأجر ولده للخدمة ، ويجوز استئجار شريكه لخياطة ثوبه وحمل متاعه .

ويجوز الاستئجار على القصاص في النفس وما دونها ، والأجرة على المقتص منه .

وإذا قال: إن خطت لي هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وأن خطته غدًا فنصف درهم ، لم تصح الإجارة ، ويكون له أجرة المثل في إحدى الروايتين . وفي الأخرى: يصح .

فإن فال: إن خطته روميًا فلك درهم ، وإن خطته فارسيًا فنصف درهم ، ففيه وجهان بناء على التي قبلها .

وكذلك إن قال: أجرتك هذا الحانوت ، إن قعدت فيه خياطًا بخمسة ، وإن قعدت حدادا بعشرة ، يخرج على الوجهين .

فإن أكراه دابة فقال: إن رددتها اليوم فكراها خمسة ، وان رددتها غدًا فكراها عشرة ، فقال في رواية عبد الله: لا بأس .

وكذلك نقل أبو الحارث في رجل استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، فقال مالكها . إن حبستها أكثر فعليك بكل يوم درهم ، فهو جائز .

وفد تأول القاضي هاتين الروايتين على أنه لا بأس ، وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني .

وقال أبو الخطاب: الظاهر أن قوله رجع إلى ما فيه الإشكال .

وعندي: أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينًا كل شهر بكذا ،

(1) في الأصل: استطاعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت