فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1665

بموت الدابة أو بغير ذلك رجع بما وفع عليه العقد دون ما وزن .

وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ولا بينة ، فالقول قول المؤجر مع يمينه ، ذكره ابن أبي موسى .

ويحتمل أن يتحالفا بناء على اختلاف المتبايعين في الثمن ، وللمكتري أن يستوفي النفعة بالمعروف بنفسه ، وبمن هو مثله ممن يؤجره ، أو بغيره .

وإذا استأجر دارًا مطلقًا ، لم يجز أن يقعد فيها حدادًا ولا قصارًا ولا طحانًا ، ولا شيئًا يعين على خرابها ويضر بحيطانها ، إلا أن يشترط ذلك في عقد الإجارة .

ويجوز أن يؤجر ما استأجره بعد قبضه من المؤجر ، ومن غيره بمثل الأجرة وبزيادة ، ويملك الزيادة في إحدى الروايات .

وفي الثانية: يجوز بإذن المؤجر ولا يجوز بغير إذنه . وفي الثالثة: إن حدد في العين عمارة جاز أن يؤجرها بزيادة ، وإن لم يحدد تصدق بالزيادة .

ويجوز بيع العين المؤجرة من غير المستأجر ، ولا تنفسخ الإجارة بذلك ، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء إن لم يكن علم بالإجارة . وإن كان علم ورضي فليس له التصرف في الملك إلا بعد انقضاء الإجارة . فإن باعها من المستأجر فهل تنفسخ الإجارة ؟ فيه وجهان .

ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتأجرين ولا بموتهما ، ولا بتعذر في المستأجر مثل: أن يكتري ليحج ، فتضيع نففته ، أو يكتري دكانًا ليبيع فيه البر فيحترق متاعه .

واذا مات الجمال أو هرب في بعض الطريق وترك الجمال ، أنفق الحاكم على الجمال من مال مالكها ، فإن لم يجد له مالاً ، باع الفاضل منها وأنفقه عليها ، فإن لم يكن فيها فضل استدان عليها ، فإن لم يجد جاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت