ومن شك هل انقضت مدة مسحه أم لا ؟ خلع استظهارًا .
وإذا انقضت مدة المسح ، أو ظهر بعض رأسه أو قدمه ، أو أخرج إحدى قدميه إلى ساق الخف ثم أعادها ؛ بطلت الطهارة ووجب استئنافها في جميع ذلك في إحدى الروايتين .
وفي الرواية الأخرى: لا تبطل إلا في محل ما مسح عليه خاصة ، فيجزئه مسح الرأس وغسل الرجلين جميعًا .
وكذلك حكم الجبيرة إذا سقطت قبل البرء وقد مسح عليها .
وعلى كلا الروايتين: إذا حدث ذلك وهو في الصلاة ، فحكمه في بطلان الصلاة حكم قدرة المتيمم على استعمال الماء وهو في الصلاة . ذكره ابن عقيل .
وعندي: أنه يخرج على من سبقه الحدث في الصلاة .
فان انتقض من العمامة كور أو كوران وهي بحالها فهل تبطل الطهارة ؟ على روايتين .
فإن انكشطت ظهارة الخف فظهرت بطانته ولم يظهر القدم ؛ لم تبطل الطهارة ويجزئ المسح عليه .
فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه أو قدمه ، ولم يظهر شيء من الرأس ولا القدم ؛ لم تبطل الطهارة .
وحكم المستحاضة ومن في معناها كمن به سلس البول [1] ، أو رعاف دائم ، أو ناصور [ لا يرقأ ] [2] دمه ونحو ذلك في المسح حكم السالم .
ومتى انقطعت أحداثهم لم ئجزئهم المسح على ذلك اللبس ، ولزمهم
(1) هو: استرسال البول ، وعدم استمساكه . المصباح المنير 1/ 305 .
(2) ساقط من ( ب ) : ومعنى رقًا: انقطع الدم بعد جريانه . المصباح"236 ."