فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1665

وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفرًا يبيح قصر الصلاة .

ولا يستباح في سفر المعصية مسح مسافر ، وهل له أن يمسح فيه مسح مقيم ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .

وابتداء مدة المسح من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: من حين المسح بعد الحدث .

وعلى كلا الروايتين: أكثر ما يصح أن يصلي من الصلوات في أوقاتها بالمسح ست صلوات إذا كان مقيمًا ؛ بأن يحدث في وسط وقت الظهر ويتطهر ويمسح ويصلي الظهر ، فإذا زالت الشمس من الغد فالمدة باقية إلى أن يجيء وقت الحدث ، فيصلي ظهر اليوم الثاني فتصير ست صلوات ، وإن جمع لعذر فسبع صلوات .

وإن كان مسافرًا فست عشرة صلاة ، وإن جمع لعذر فسبع عشرة صلاة .

وإذا أحدث المقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر .

ولو مسح ثم سافر ففيه روايتان:

إحداهما: لا يزيد على مسح مقيم .

والأخرى: له أن يتم مسح مسافر .

قال ابن أبي موسى: هذا إذا لم يكمل مسحه قبل سفر يومًا وليلة ، فإن كمل لزمه الخلع قولًا واحدًا .

وإذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًا ثم أقام أو قدم ؛ خلع .

ولو كان مسحه أقل من يوم وليلة أتم مسح مقيم وخلع .

ومن شك هل ابتدأ في الحضر أو في السفر ، فلا يزيد على مسح حاضر احتياطًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت