وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفرًا يبيح قصر الصلاة .
ولا يستباح في سفر المعصية مسح مسافر ، وهل له أن يمسح فيه مسح مقيم ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .
وابتداء مدة المسح من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين .
وفي الأخرى: من حين المسح بعد الحدث .
وعلى كلا الروايتين: أكثر ما يصح أن يصلي من الصلوات في أوقاتها بالمسح ست صلوات إذا كان مقيمًا ؛ بأن يحدث في وسط وقت الظهر ويتطهر ويمسح ويصلي الظهر ، فإذا زالت الشمس من الغد فالمدة باقية إلى أن يجيء وقت الحدث ، فيصلي ظهر اليوم الثاني فتصير ست صلوات ، وإن جمع لعذر فسبع صلوات .
وإن كان مسافرًا فست عشرة صلاة ، وإن جمع لعذر فسبع عشرة صلاة .
وإذا أحدث المقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر .
ولو مسح ثم سافر ففيه روايتان:
إحداهما: لا يزيد على مسح مقيم .
والأخرى: له أن يتم مسح مسافر .
قال ابن أبي موسى: هذا إذا لم يكمل مسحه قبل سفر يومًا وليلة ، فإن كمل لزمه الخلع قولًا واحدًا .
وإذا مسح مسافر يومًا وليلة فصاعدًا ثم أقام أو قدم ؛ خلع .
ولو كان مسحه أقل من يوم وليلة أتم مسح مقيم وخلع .
ومن شك هل ابتدأ في الحضر أو في السفر ، فلا يزيد على مسح حاضر احتياطًا .