فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1665

على الفوقافي .

الحالة الثانية: أن يلبس التحتاني ثم يحدث ويمسح عليه ثم يلبس الفوقاني ، فلا يجزئه المسح عليه ، لأنه ملبوس على طهارة غير كاملة .

وكذلك إذا لبس المتيمم خفين ثم وجد الماء ، فإنه يتوضأ ولا يجزئه المسح عليهما ، لأن التيمم طهارة غير كاملة .

الحالة الثالثة: أن يلبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة ثم يحدث ويمسح على الفوقاني ثم يخلعه ، فهل يجزئه المسح على التحتاني ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن البنا .

ولا يشترط في الجبيرة أن تستر جميع محل الفرض ، بل يشترط أن لا يجاوز بشدها قدر الحاجة .

وهل يشترط أن يكون شدها على طهارة ؟ على روايتين .

وما عدا الجبيرة فمن شرط جواز المسح عليها: أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة ، فلو بقي من وضوئه غسل إحدى رجليه أو غسل بعضها ، فلبس الخف في المغسولة ، ثم تمم غسل رجله الأخرى وأدخلها الخف ، لم يجزه المسح إلا أن يخلع الخف الأول ثم يعود فيلبسه بعد كمال الطهارة .

وفيه رواية أخرى: أنه لا يشترط بدأ يكون اللبس على طهارة ، فيجزئه المسح مع الكراهة ، ذكرها ابن أبي موسى .

والمسح على الجبيرة عزيمة للضرورة ، فتقدر بمدة الحاجة إلى شدها حاضرًا كان أو مسافرًا ، [ سفر ] [1] طاعة كان أو معصية .

والمسح على بقية الأستار رخصة ، وهو مقدر بيوم وليلة للمقيم ،

(1) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت