على الفوقافي .
الحالة الثانية: أن يلبس التحتاني ثم يحدث ويمسح عليه ثم يلبس الفوقاني ، فلا يجزئه المسح عليه ، لأنه ملبوس على طهارة غير كاملة .
وكذلك إذا لبس المتيمم خفين ثم وجد الماء ، فإنه يتوضأ ولا يجزئه المسح عليهما ، لأن التيمم طهارة غير كاملة .
الحالة الثالثة: أن يلبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة ثم يحدث ويمسح على الفوقاني ثم يخلعه ، فهل يجزئه المسح على التحتاني ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن البنا .
ولا يشترط في الجبيرة أن تستر جميع محل الفرض ، بل يشترط أن لا يجاوز بشدها قدر الحاجة .
وهل يشترط أن يكون شدها على طهارة ؟ على روايتين .
وما عدا الجبيرة فمن شرط جواز المسح عليها: أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة ، فلو بقي من وضوئه غسل إحدى رجليه أو غسل بعضها ، فلبس الخف في المغسولة ، ثم تمم غسل رجله الأخرى وأدخلها الخف ، لم يجزه المسح إلا أن يخلع الخف الأول ثم يعود فيلبسه بعد كمال الطهارة .
وفيه رواية أخرى: أنه لا يشترط بدأ يكون اللبس على طهارة ، فيجزئه المسح مع الكراهة ، ذكرها ابن أبي موسى .
والمسح على الجبيرة عزيمة للضرورة ، فتقدر بمدة الحاجة إلى شدها حاضرًا كان أو مسافرًا ، [ سفر ] [1] طاعة كان أو معصية .
والمسح على بقية الأستار رخصة ، وهو مقدر بيوم وليلة للمقيم ،
(1) ساقط من ( ب ) .