فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 1665

بنفسه ، سواء كان جلودًا أو لبودًا [1] .

فإن كان زجاجًا أو [ حديدًا ] [2] أو خشبًا فقال أصحابنا: في جواز المسح عليه وجهان .

فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه ، سواء كان في لفائف تستر ما حاذى الخرق أو لم يكن .

وكذلك إن كان المقطوع واسعًا بحيث يرى منه الكعبان ، أو كان الجورب خفيفًا يصف البشرة ، أو واسعًا يسقط من رجله ؛ لم يجزه المسح عليه .

فإن ثبت الجوربان بنعلين جاز المسح عليهما ، فمتى خلع أحد النعلين انتقضت الطهارة .

ولا يجوز المسح على اللفائف ، سواء كان تحتها نعل أو لم يكن ؛ لأنها لا تثبت بنفسها وإنما لثبت بشدها .

وإذا لبس الخف فوق الجورب ، أو الجرموق فوق الخف - والجرموق شيء على هيئة الخف يلبس فوق الخف لشدة البرد - فإن كانا مخروقين لم يجزه المسح عليهما ، سواء تحاذت الخروق فبان بعض القدم ، أو لم تتحاذ فلم يبن منه شيء .

وإن كان أحدهما صحيحًا أجزأ المسح عليه خاصة .

وإن كانا صحيحين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يلبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة ثم يحدث ، فيجزئه المسح

(1) واحدة لبد ولبدة ولبدة ، وهو كل شعر أو صوف متلبد بعضه على بعض ، انظر لسان العرب 3/ 386 .

(2) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت