فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 1665

ويجزئ الرجل المسح على جميع ملبوس الرأس إلا الخمار ، ولا يجزئ المرأة المسح على شيء منه إلا الخمار .

ولا يجزئ المسح قي الطهارة الكبرى إلا على الجبائر خاصة .

ويشترط لجواز المسح: أن يكون الحائل في جميع ذلك طاهرًا ، مباح الاستعمال إلا في حال الضرورة مثل: إن خاف في بلاد الثلوج سقوط أصابعه ، فيجزئه المسح على الحرير والمغصوب .

وعنه: أنه يجزئ المسح على الحرير والمغصوب لغير ضرورة .

وهل يجزئ المسح لأجل ذلك على خف نجس العين ؛ كجلد الكلب والخنزير وجلد الميتة قبل دباغه ؟ على وجهين ، ذكرهما ابن عقيل: أحدهما: يجزئه ؛ لأن الماء إنما ينجس في محل المسح فهو كحجر الاستجمار يجزئ مع نجاسته قي المحل .

والأخرى: لا يجزئ ، ويكفيه فرض ما عدا الرجلين ويسقط عنه المسح ، لأنه بلل يتعدى بخلاف الحجر . فعلى هذا يلزمه التيمم للرجلين كما يتيمم لو خاف من شدة البرد في جميع أعضاء الوضوء .

فإن مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بعد نزعه من القدم ، فهل تصح طهارته ؟ على وجهين أصلهما الروايتان في صحة وضوئه قبل الاستنجاء .

ويشترط لإجزاء المسح: أن يكون ملبوس الرأس ساترًا لجميعه إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين .

وأن تكون العمامة تحت الحنك ، فإن لم تكن تحت الحنك بل كانت مدورة لا ذؤابة لها ؛ لم يجزئه المسح عليها ، وإن كان لها ذؤابة فعلى وجهين: ويشترط: أن يكون ملبوس الرجلين ساترًا لمحل الفرض ، ويثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت