[ خلعه ] [1] ، واستئناف الطهارة .
وكل من جاز له المسح يجزئه ما صلى به ولا إعادة عليه ، إلا الجبر إذا شد الجبيرة على غير طهارة ؛ ففي وجوب الإعادة عليه روايتان أصلهما الروايتان في اشتراط شدها على طهارة .
ويجب أن يعم الجبيرة بالمسح ، ولا يجب ذلك في غيرها إلا العمامة فإنها على وجهين: أحدهما: يجب مسح جميعها .
والثاني: يجزىء مسح أكثرها .
والسنة: أن يمسح أعلى الخف ، فيضع يده على أطراف أصابع رجله ، ويفرج بين أصابع يديه ، ثم يخط بها إلى ساقه . وإن عكس فبدأ من ساقه إلى أطراف أصابعه أجزأه ، وإن اقتصر على مسح أكثر أعلاه أجزأه .
ولا يجزئ في مسح شيء من الحوائل ما يسمى مسحًا إلا مقدار ثلاث أصابع .
ولا يسن مسح أسفل الخف ولا عقبه ، وذكر ابن أبي موسى أنه يسن مسح أسفله .
ومن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزه .
والمسح على الخف أفضل من خلعه [ ومن ] [2] غسل الرجلين .
وعنه: أنهما سواء .
(1) في ( ب ) : قلعه .
(2) في ( أ ) : و .