فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 1665

[ خلعه ] [1] ، واستئناف الطهارة .

وكل من جاز له المسح يجزئه ما صلى به ولا إعادة عليه ، إلا الجبر إذا شد الجبيرة على غير طهارة ؛ ففي وجوب الإعادة عليه روايتان أصلهما الروايتان في اشتراط شدها على طهارة .

ويجب أن يعم الجبيرة بالمسح ، ولا يجب ذلك في غيرها إلا العمامة فإنها على وجهين: أحدهما: يجب مسح جميعها .

والثاني: يجزىء مسح أكثرها .

والسنة: أن يمسح أعلى الخف ، فيضع يده على أطراف أصابع رجله ، ويفرج بين أصابع يديه ، ثم يخط بها إلى ساقه . وإن عكس فبدأ من ساقه إلى أطراف أصابعه أجزأه ، وإن اقتصر على مسح أكثر أعلاه أجزأه .

ولا يجزئ في مسح شيء من الحوائل ما يسمى مسحًا إلا مقدار ثلاث أصابع .

ولا يسن مسح أسفل الخف ولا عقبه ، وذكر ابن أبي موسى أنه يسن مسح أسفله .

ومن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزه .

والمسح على الخف أفضل من خلعه [ ومن ] [2] غسل الرجلين .

وعنه: أنهما سواء .

(1) في ( ب ) : قلعه .

(2) في ( أ ) : و .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت