فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1665

ولم تزد القيمة ولم تنقص فالثوب بينهما ؛ لبائعه ثلثاه وللمفلس ثلثه .

وإن نقصت قيمتهما فصارت اثني عشر فالنقص في عين مال المفلس ، فيكون لبائع الثوب خمسة أسداسه وللمفلس سدسه .

وإن زادت قيمتهما فصارت عشرين ، فهذه زيادة عين ينفرد بها المفلس ، فيكون له النصف بالصبغ والزيادة وللبائع النصف .

وإن كان الصبغ من [ البائع ] [1] بخمسة ، والثوب من المفلس بعشرة ، فإن لم تزد قيمتهما ولم تنقص ، فللمفلس ثلثا الثوب ولبائع الصبغ ثلثه .

وإن نقصت قيمتهما فصارت اثني عشر ، فللمفلس خمسة أسداس الثوب ، ولبائع الصبغ سدسه ، ويضرب مع الغرماء بقدر ما ذهب منه وهو ثلاثة دراهم .

وإن زادت قيمتهما فصارت عشرين ، فهذه زيادة عين ينفرد بها المفلس ، فيكون له ثلاثة أرباع الثوب بثوبه وبالزيادة ، ولبائع الصبغ ربعه بصبغه .

ثم قال القاضي عقيب ذلك: وجملة المذهب في هذا: إن كان الصبغ لبائع الثوب فإنه يرجع في الثوب ولا يرجع في الصبغ ؛ لأنه قد أتلفه ، ويرجع بقيمته فيكون الصبغ للمشتري .

فإن زادت قيمة الثوب بالصبغ كانت تلك الزيادة للمشتري ، وإن نقصت كان النقصان عليه ؛ لأنه حدث بفعله .

وإن كان الصبغ لغيره لم يرجع بالصبغ ؛ لأنه قد تلف عين ماله ،

(1) في الأصل: بائع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت