فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1665

الرجوع أو يكون أسوة الغرماء ، فيضرب معهم بثمن الجميع وهو خمسة عشر ، وبين أن يأخذ الثوب مصبوغًا بما يساوي ، ويضرب معهم بقدر النقصان وهو ثلاثة دراهم .

بخلاف ما لو كان النقص بغير فعل المفلس ؛ كهزال أو نحوه ، فإنه لا يضرب بالنقص هناك ؛ لأنه لا صنع للمفلس فيه ، وهاهنا النقص من فعله .

وإن زادت قيمتهما فصارت عشرين ، فهذه زيادة عين تكون للمشتري وحده ، فيكون شريكًا للبائع بربع الثوب ، والباقي للبائع .

وإن كان بائع الثوب واحدًا ، وبائع الصبغ [ آخر ] [1] ، ولم تزد القيمة ولم تنقص ، فلهما الخيار بين الرجوع بأعيان أموالهما ، ويكون الثوب بينهما على قدر الأثمان ؛ لبائع الثوب ثلثاه ، ولبائع الصبغ ثلثه ، وبين أن يضرب كل واحد منهما بثمن ماله أسوة الغرماء .

وإن نقصت قيمتهما فصارت اثني عشر ، فالنقص في عين الصبغ ، فإن اختارا أن يكونا أسوة الغرماء فلا كلام .

وإن رجعا في بيعهما أخذًا جميعًا الثوب وكانا فيه شريكين ؛ لصاحب الثوب خمسه أسداسه ، ولصاحب الصبغ سدسه ، ويضرب بائع الصبغ مع الغرماء بقدر نقصان ماله ، وهو ثلاثة دراهم .

وإن زادت قيمتهما فصار يساوي مصبوغًا عشرين ، فهذه زيادة أعيان ينفرد بها المفلس فيكون له ربع الثوب ، ولصاحب الصبغ ربعه ، ولصاحب الثوب نصفه .

وإن كان الثوب من [ البائع ] [2] بعشرة ، والصبغ من المشتري بخمسة ،

(1) في ( ب ) : واحدًا .

(2) في الأصل: بائع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت