فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1665

اسم المبيع زال .

فإن كانت ثيابًا فصبغها أو قصرها ، فذكر ابن أبي موسى: أنه يكون أسوة الغرماء .

وذكر القاضي: أنه لا يمنع الرجوع ، قال: ثم ينظر ؛ فإن زادت قيمة المبيع فالزيادة للمفلس ؛ لأنها وإن كانت أثرًا فهي تجري مجرى الأعيان ، بدليل أخذ العوض عنها كما يؤخذ عن الأعيان .

وإن لم تزد ولم تنقص ، فللبائع الخيار بين الرجوع [ وبين ] [1] أن يكون أسوة الغرماء .

وإن نقصت قيمته ، ففيه وجهان:

أحدهما: له الرجوع ، كما لو نقصت العين بهزال .

والثاني: لا يرجع ؛ لأنه نقصان بفعل المفلس ، فهو كإتلاف بعض العين .

فعلى هذا لا يخلو حال صبغ الثوب من أربعة أحوال: إما أن يكون بائع الثوب والصبغ واحدًا ، أو يكون كل واحد منهما من بائع ، أو يكون الثوب من بائع والصبغ من المفلس ، أو عكس ذلك .

فإن كان بائعهما واحدًا ، فاشترى الثوب بعشرة والصبغ بخمسة ، فلم تزد قيمتهما بالصبغ ولم تنقص ، بأن كان قيمة الثوب مصبوغًا خمسة عشر ، فللبائع الرجوع ؛ لأنهما جميعًا عين ماله والعين بحالها .

وإن نقصت قيمتهما فصارت اثني عشر ، فالنقصان في عين الصبغ ؛ لأن الثوب بحاله ، وإنما ذهب بعض عين الصبغ ، فيكون للبائع الخيار في

(1) زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت