فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1665

وعنه: أنه يجوز إذا كان رأس مال السلم غيرهما .

ولا يصح السلم فيما يصح السلم فيه إلا بخمسة شرائط:

أحدها: أن يذكر كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة ، فإن أسلم التمر فلا بد فيه من ستة أوصاف:

النوع فيقول: برني معقلي [1] ، والبلد فيقول: بصري قوساني كوفي ، واللون فيقول: أسود أحمر أصفر ، والقد فيقول: كبار الحب أو صغاره ، والجودة والرداءة فيقول: جيد أو رديء ويقول: حديث أو عتيق ؛ لأن هذه كلها يختلف الثمن باختلافها .

فإن أسلم في الرطب ضبطه بأوصاف التمر الخمسة ، ولم يحتج إلى السادس ؛ لأنه لا يقال في الرطب: حديث وعتيق .

فإن أسلم في الطعام فلا بد فيه من خمس صفات من أوصاف التمر ، ما عدا النوع ؛ فإن البلد يغني عن النوع ، فيقول: بغدادية واسطية شامية حجازية ، وإذا ذكر البلد قال: مجلوبة أو مولدة ، واللون: سمراء حمراء بيضاء . وقد الحب: صغارًا أو كبارًا ، والجودة والرداءة ويقول: حديث أو عتيق ويذكره خاليًا من غش . فإن شرط أجود الحنطة لم يصح ، وإن شرط أردأها فعلى وجهين .

فإن أسلم في العسل ضبطه بأربعة أوصاف:

المكان فيقول: جبلي أو بلدي ، والزمان: خريفي أو ربيعي ، واللون: أبيض أسود أصفر ، والجودة والرداءة ، ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق ؛ لأن حديث العسل وعتيقة سواء ؛ لأن ما يخشى فساده يحفظ بالعسل .

(1) المعقلي: نوع من التمر معروف بالبصرة وغيها من العراق ، منسوب إلى معقل بن يسار رضي الله عنه . انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 179 ، والمصباح المنير 2/ 423 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت