فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1665

كالأنفحة في الجبن ، والخل في السكنجين [1] ، والملح في العجين ، والماء في اللبن المخضوض وما أشبهه ، فالسلم فيه جائز .

الثاني: ما يطرح في الشيء لا لمنفعة الشيء ، كالماء في اللبن غير المخضوض ، والماس في الذهب ، فلا يصح السلم فيه .

الثالث: أخلاط أشياء مقصودة على وجه لا يتميز ؛ كالغالية [2] ، والند [3] ، والمعاجين [4] وما أشبه ذلك ، فلا يصح السلم فيه أيضًا .

الرابع: مجتمع مقصود متميز ؛ كالثوب المنسوج من قطن وإبريسم ، أو كتان وقطن ونحو ذلك ، والقسي [5] والنشاب [6] والنبل المريش [7] ، والرماح المتوزة والخفاف ، ففي جميع ذلك وجهان:

أحدهما: يصح السلم فيها ، والثاني: لا يصح .

فأما غير المتوز من القناء ، فالسلم فيه جائز .

ولا يصح السلم في عقار ، ولا في نخيل ، ولا شجر ، ولا في عين بحال .

ولا يجوز السلم في الدراهم ولا الدنانير .

(1) كل حامض مزج بحلو مثل الخل مع العسل ، والليمون مع السكر ، والحمر مع السكر وهكذا .

(2) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ، ولتركيبه وقت وأداة وكيفية خاصة . انظر: القاموس المحيط 1/ 373 ، والمطلع ص: 245 .

(3) الند: نوع من الطيب يدخن ويتبخر به ، وهو مخلوط من مسك وكافور . انظر: القاموس المحيط 1/ 353 ، والمطلع ص: 246 .

(4) المعاجين: جمع معجون ، وهو المخلوط بغيره ، ومنه عجن الدقيق ، أي: خلطه بالماء . انظر: لسان العرب 13/ 277 ، والمعجم الوسيط 2/ 586 .

(5) القسي: جمع مفرده: قوس . والقوس: آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام . انظر: القاموس المحيط 2/ 252 .

(6) النشاب والنبل: السهام ، ويختص الأول بالسهام التركية ، والثاني بالسهام العربية . انظر: الصحاح 1/ 224 .

(7) المريش: الذ ركب عليه الريش .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت