والحاجبين ، وأهداب العينين . وفي التحذيف [1] والصدغ [2] وجهان: أحدهما: أنهما من الوجه فيجب غسلهما .
والثاني: أنهما من الرأس فلا يجب .
ويستحب غسل داخل العينين إذا أمن الضرر .
ولا يجب الترتيب في غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق .
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ويخلل بين أصابعهما ، ويدخل المرفقين في الغسل .
فإن كان أقطع من دون المرفقين أو منهما ؛ غسل ما بقي من ذراعيه ومرفقيه ، وإن كان القطع من وراء المرفقين سقط غسل اليدين ، واستحب مسح الماء على موضع القطع .
وكذلك في التيمم يستحب مسح التراب عليه .
فإن خلق له يدان في جانب واحد ولم تعرف الأصلية منهما ، فعليه غسلهما إلى المرافق .
وإن عرفت الأصلية بتمامها والزائدة بنقصانها ، فعليه غسل الأصلية إلى المرفق ، وغسل الزائدة أيضًا إن كانت في محل الفرض .
وإن كانت في غير محل الفرض مثل: إن خلقت على عضد أو منكب ؛ لم يلزمه غسل شيء منها ، وهو اختيار ابن حامد .
وقال القاضي: يلزمه أن يغسل منهما ما حاذى محل الفرض دون ما لم يحاذه .
(1) تحذيف الشعر: تطريره وتسويته ، وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حذفته ، انظر لسان العرب 9/ 45 .
(2) هو ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ، وقيل: هو ما بين العين والأذن ، انظر لسان العرب 8/ 439 .