ثم يبل يديه ويمسح ببللهما رأسه ، فيقرن بين أطراف سباحتيه ويضعهما على مقدم رأسه ، ويجعل إبهاميه في صدغيه ، ثم يمر يديه إلى مؤخر رأسه ثم يعيدهما إلى حيث بدأ .
ويمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء رأسه لأنهما منه .
واستيعاب الرأس بالمسح واجب في أصح الروايات .
والثانية: الواجب مسح أكثره .
والثالثة: يجزئ المسح ببعضه من غير تحديد .
ولا يستحب تكرار مسح الرأس . وعنه: أنه يستحب .
وهل يستحب مسح العنق وأخذ ماء جديد للأذنين ؟ على روايتين .
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويدخل الكعبين في الغسل ، وهما: العظمان الناتئان من أسفل الساق ، ويخلل بين أصابعهما . ويتعاهد عقبيه وعرقوبيه .
وما لا يكاد يدخله الماء بسرعة لجساوته أو شقوق فيتابعه بصب الماء والغسل . ولا يجزىء مسح الرجلين عن غسلهما .
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا واجب ، فإن نكسه فهل يصح ؟ على روايتين .
وتقديم الميامن على المياسر سنة .
وتفريق الوضوء إن كان كثيرًا متفاحشًا منع صحته في إحدى الروايتين ، ولا يمنع في الأخرى . واليسير لا يمنع رواية واحدة .
واليسير: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما غسله قبله ، ويعتبر ذلك في اعتدال الزمان .
والواجب من الوضوء: مرة مرة ، والثانية فضيلة ، والثالثة سنة ، وما