فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 1665

ثم يبل يديه ويمسح ببللهما رأسه ، فيقرن بين أطراف سباحتيه ويضعهما على مقدم رأسه ، ويجعل إبهاميه في صدغيه ، ثم يمر يديه إلى مؤخر رأسه ثم يعيدهما إلى حيث بدأ .

ويمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بماء رأسه لأنهما منه .

واستيعاب الرأس بالمسح واجب في أصح الروايات .

والثانية: الواجب مسح أكثره .

والثالثة: يجزئ المسح ببعضه من غير تحديد .

ولا يستحب تكرار مسح الرأس . وعنه: أنه يستحب .

وهل يستحب مسح العنق وأخذ ماء جديد للأذنين ؟ على روايتين .

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ويدخل الكعبين في الغسل ، وهما: العظمان الناتئان من أسفل الساق ، ويخلل بين أصابعهما . ويتعاهد عقبيه وعرقوبيه .

وما لا يكاد يدخله الماء بسرعة لجساوته أو شقوق فيتابعه بصب الماء والغسل . ولا يجزىء مسح الرجلين عن غسلهما .

وترتيب الوضوء على ما ذكرنا واجب ، فإن نكسه فهل يصح ؟ على روايتين .

وتقديم الميامن على المياسر سنة .

وتفريق الوضوء إن كان كثيرًا متفاحشًا منع صحته في إحدى الروايتين ، ولا يمنع في الأخرى . واليسير لا يمنع رواية واحدة .

واليسير: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما غسله قبله ، ويعتبر ذلك في اعتدال الزمان .

والواجب من الوضوء: مرة مرة ، والثانية فضيلة ، والثالثة سنة ، وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت