فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1665

معيبًا ، أو كان القثاء مدودًا ، أو مرًا فعليك ، فيكون له الرد بالشرط .

والرواية الأخرى: له الرد أو الأرش .

ثم فصل أصحابنا فقالوا: إن لم يكن لفاسده قيمة كبيض الدجاج ، رجع بالثمن كاملًا .

وإن كان لفاسده قيمة ؛ كجوز الهند ، وبيض النعام ، والبطيخ ، والرمان ، فهو مخير بين إمساكه وله أرش العيب ، وبين رده ويأخذ الثمن ، وعليه أرش كسره ، اختاره الخرقي .

وقال القاضي: إن كسره كسرًا لا يمكنه معرفة العيب بدونه ، لم يلزمه أرش الكسر .

وقال أبو الخطاب: يتخرج أن لا يكون له الرد ، ويكون له أرش العيب .

وإذا اشترى عبدًا مرتدًا ، أو قاتلًا في المحاربة ، أو جانيًا جناية عمدًا أو خطأ على النفس أو ما دونها صح ، ويرجع المشتري على البائع بأرش ذلك وهو: ما بين قيمته عبدًا أو مرتدًا أو قاتلًا أو جانيًا وبين قيمته سليمًا من جميع ذلك .

وكذلك إن قتل المرتد القاتل في المحاربة بسبب ذلك في يد مشتريه ، رجع على بائعه بأرش العيب لا بالثمن .

وإذا اشترى عبدًا واشترط ماله ، ثم وجد بالعيد عيبًا فرده وجب رد ماله معه ، فإن كان قد تلف أو بعضه ، رد قيمته أو مثله إن كان له مثل .

نص عليه فيمن اشترى أمة ومعها قناع اشترطه فتلف: يغرم قيمة القناع بحصته من الثمن ، فإن أراد إمساكه وأخذ أرش العيب ، اعتبر الأرش بما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا وله ذلك المال ، فيجعل المال كصفة من صفاته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت