فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1665

فإن باع نوعًا فيه الربا جيدًا بنوع من جنسه رديء متساويًا جاز ، ولا يجوز متفاضلًا لأن الجودة إذا لاقت جنسها سقط حكمها .

هذا إذا كانت الجودة والرداءة من [ حيث ] [1] ذاته وجوهره ، كحنطة رصينة الوزن بحنطة خفيفة الوزن ، أو تمر [ برني ] [2] بأقل ، أو فضة ناعمة رطبة بفضة خشنة يابسة .

فإن كانت الجودة والرداءة من حيث الصنعة في أحدهما ، مثل الدنانير الصحاح بالمكسرة ، ففيه روايتان نص عليهما: إحداهما: يجوز متساويًا ولا يجوز متفاضلًا ، ويسقط حكم الجودة كالمسألة قبلها . نقلها صالح وعبد الله والفضل بن زياد .

والثانية: لا يجوز متساويًا ولا متفاضلًا . نقلها أحمد بن القاسم ، فقيل له: فالتمر البرني [3] بالتمر الآخر ؟ فقال: التمر غير هذا . فأجاز بيع التمر بالتمر وأحدهما أجود من الآخر ، ومنع من ذلك في الصحاح بالمكسر .

قال أصحابنا: وذلك لأن الصنعة لها قيمة ، بدليل: أنه لو أتلفها متلف لزمه ضمانها ، فيصير كأنه باع فضة وقيمة الصنعة بفضة لا قيمة معها ، ولو فعل ذلك بأن جعل القيمة مع الفضة لم يجز ، كذلك هاهنا . وكذلك [ الحكم ] [4] في بيع الحلي المصوغ بالتبر .

فإن كانت الرداءة لغش في النوعين لم يجز بيعه بجنسه ، مغشوشًا كان أو غير مغشوش .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( أ ) : رديء .

(3) البرني: ضرب من التمر أصفر مدور ، واحدته: برنية ، وهو أجود التمر ، وهو فارسي معرب . القاموس المحيط 4/ 203 .

(4) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت