يومًا .
وظاهر كلام الخرقي: أنه مخير [ في ] [1] الخمسة أيها فعل أجزأه .
وكفارة كل واحد من لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وتظليل المحمل: دم ، فإن غطى رأسه بمخيط لم يلزمه أكثر من دم .
فأما حلق الشعر وتقليم الأظفار ، فمتى حلق ثلاث شعرات فصاعدًا ، أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدًا لزمه دم .
وعنه: لا يجب الدم بأقل من أربع شعرات أو أظفار .
وعنه: لا يجب بأقل من خمس شعرات أو أظفار ، اختارها أبو بكر في التنبيه .
فإن حلق أو قلم ما لا يجب به دم على اختلاف الروايات ، ففي كل شعرة درهم أو نصف درهم .
وعنه: قبضة من طعام .
وعنه: مد من طعام ، فإن لم يجد فصوم يوم . وكذلك الأظفار .
ولا تختلف الرواية: أنه لا يجب بالشعرة الواحدة ، ولا بالظفر الواحد جزء من الدم ؛ كثلثه أو ربعه أو خمسه .
ويجب في بعض الظفر ما يجب في جميعه ، وكذلك في بعض شعره .
وقال شيخنا أبو حكيم - رحمه الله -: يحتمل أن يجب بحساب ذلك .
فإن حلق من شعر رأسه ما يجب به دم ، ومن شعر بدنه كذلك فعنه: أنه يلزمه دمان ، ولا تدخل فدية أحدهما في الآخر ، اختارها القاضي .
وقال أبو الخطاب: يلزمه دم واحد ؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال في
(1) في ( ب ) : بين .