فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1665

ويكون الماء قريبًا منه ، ولا ينام مضطجعًا بل متربعًا ، ويستند إلى سارية .

ويجوز له أن يأكل ويشرب في معتكفه ، وأن يغتسل تبردًا ، وأن يأمر غلامه ووكيله بقضاء حوائجه .

ويستحب له أن يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال .

والمستحب له أن يتشاغل بذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودارسة العلم بنفسه .

فأما إقراء القران ، وتدريس العلم ، وكتابة الحديث ، ومناظرة العلماء في العلم ، فذكر أصحابنا: أنه لا يستحب له ذلك .

وقال أبو الخطاب: يستحب له ذلك إذا قصد به وجه الله تعالى لا المباهاة .

ومن اتصل اعتكافه بيوم العيد - كمن اعتكف العشر الأخير من شهر رمضان - استحب له أن يثبت في معتكفه فيخرج منه إلى المصلى بثياب اعتكافه ، ولا يجدد ثيابًا غيرها حتى يرجع من المصلى .

ويستحب لكل أحد أنه لا يدع اعتكاف العشر الأخير من شهر رمضان .

ولا يجوز للمعتكف الوطء ليلًا ولا نهارًا .

ومتى وطىء ليلًا أو نهارًا ، عامدًا أو ناسيًا بطل اعتكافه ، ولزمته بالوطء كفارة في أصح الروايات .

والثانية: لا كفارة عليه الا أن يكون اعتكافه واجبًا بالنذر ، كذا حكاه ابن عقيل .

والثالثة: لا يلزمه بالوطء كفارة بحال ، واجبًا كان اعتكافه أو تطوعًا .

وإذا قلنا: يلزمه بالوطء كفارة فهي ككفارة الظهار ، حكاه ابن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت