فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1665

بناتهم ، ذكره أبو بكر في الشافي ، واحتج بقول النبي - عليه السلام -:"ابن أخت القوم منهم" [1] .

وفي جواز دفعها إلى بني عبد المطلب: روايتان .

ويجوز أن يأخذوا من صدقات التطوع والوصايا للفقراء ، ومن النذور .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه لا يجوز أخذهم من صدقات التطوع أيضًا .

وفي جواز أخذهم من الكفارة: وجهان .

والصدقة المفروضة كانت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما صدقات التطوع فكان عليه السلام يتنزه عنها ولا يقبلها [2] .

وهل كان ذلك على التحريم ؟ فيه وجهان ، ذكره ابن البنا .

ولا يجوز دفع الزكاة إلى غني ، ولا إلى فقيرة لها زوج غني .

ولا يعطى الفقير أكثر مما يصير به غنيًا ، ولا بأس أن يجري عليه في كل مرة مقدارًا لا يخرج به عن حد الغنى وإن بلغ مجموع ذلك في العام ألف درهم ، نص عليه ، لأنه وقت الأخذ مستحق .

وهذا إذا كان معجلًا للزكاة ، فأما أن يحبسها بعد وجوبها ليجريها عليه فلا يجوز ، لأن إخراجها واجب على الفور .

والغني الذي تحرم عليه الزكاة: من كان له كفاية على الدوام ، من تجارة أو صناعة أو مستغل عقار أو غير ذلك .

(1) صحيح البخاري ، كتاب الفرائض 8/ 11 ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة 5/ 156 .

(2) يدل لذلك: ما رواه أبو هريرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه ، فإن قيل: هدية أكل منها ، وإن قيل صدقة لم يأكل منها"صحيح البخاري ، في الهبة ، باب قبول الهدية 5/ 149 ، وصحيح مسلم في الزكاة ، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة 3/ 120 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت