[ جاز ] [1] .
والأفضل أن يدفع زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، ويستحب أن يفضها بينهم على قدر حاجتهم .
فأما من تلزمه نفقته وهو: من يرثه بفرض أو تعصيب من النسب أو الولاء ، ومن هو ملك يمينه ، فلا يجوز أن يعطيه من زكاته ولا من كفارته ، سواء كان في مؤنته أو لم يكن ؛ كالعبد المغصوب أو الآبق ، والزوجة الناشز .
وعن أحمد - رحمه الله - رواية أخرى: أنه يجوز له دفع الزكاة إلى جميع أقاربه ، إلا الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفر .
فعلى هذه الرواية: لا فرق بين الأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب ، ولا بين ولد البنين وولد البنات ، نص عليه أحمد - رحمه الله - واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي - عليه السلام -:"إن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة" [2] فجعله ابنه .
ولا يجوز للرجل دفع زكاته إلى زوجته . وفي جواز دفع زكاتها إلى زوجها: روايتان .
ولا يجوز له دفع زكاة ماله إلى شريكه ، ولا إلى من في مؤنته من قريب وبعيد ، سواء كان ممن تلزمه نفقته أو لا تلزمه ، ذكره أبو بكر وابن أبي موسى .
ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم ، ولا إلى مواليهم ، ولا إلى أولاد
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) الحديث رواه أبو سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"جامع الترمذي ، باب ناقب الحسين بن علي بن أبي طالب 5/ 321 ، ومسند أحمد 3/ 3 .