[ وإذا ] [1] دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا فهل يجزئه ؟ على روايتين .
وإن دفعها إلى من يظنه مستحقًا لها فبان عبدًا أو كافرًا أو من ذوي القربى ، لم يجزئه رواية واحدة .
وإذا دفع الزكاة إلى وكيله ليدفعها إلى الفقراء فتلفت في يد الوكيل قبل أدائها ، فلا ضمان عليه ، ويضمنها رب المال كما لو تلفت في يد نفسه قبل دفعها إلى الفقراء .
ويجوز للإمام استسلاف الزكاة برضى رب المال ، وليس له إجباره على ذلك .
وإذا استسلفها فتلفت في يده فهي من ضمان الفقراء ، سواء كان قد قاله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله واحد منهم ، ، لأن يده كيد الفقراء .
ويجوز للإنسان أن يتولى بنفسه تفرقة زكاة جميع أمواله الظاهرة والباطنة ، وهو أفضل من دفعها إلى الإمام ، نص عليه في رواية صالح وابن منصور .
وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، لأنه يخرج من الخلاف ، وتزول عنه التهمة .
ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة تقصر في مثلها الصلاة ، سواء كان له في ذلك البلد قرابة محاويج أول يكن .
فإن خالف ونقلها فهل يجزئه ؟ على روايتين .
(1) في ( ب ) : وإن .