فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 1665

[ وإذا ] [1] دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا فهل يجزئه ؟ على روايتين .

وإن دفعها إلى من يظنه مستحقًا لها فبان عبدًا أو كافرًا أو من ذوي القربى ، لم يجزئه رواية واحدة .

وإذا دفع الزكاة إلى وكيله ليدفعها إلى الفقراء فتلفت في يد الوكيل قبل أدائها ، فلا ضمان عليه ، ويضمنها رب المال كما لو تلفت في يد نفسه قبل دفعها إلى الفقراء .

ويجوز للإمام استسلاف الزكاة برضى رب المال ، وليس له إجباره على ذلك .

وإذا استسلفها فتلفت في يده فهي من ضمان الفقراء ، سواء كان قد قاله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله واحد منهم ، ، لأن يده كيد الفقراء .

ويجوز للإنسان أن يتولى بنفسه تفرقة زكاة جميع أمواله الظاهرة والباطنة ، وهو أفضل من دفعها إلى الإمام ، نص عليه في رواية صالح وابن منصور .

وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، لأنه يخرج من الخلاف ، وتزول عنه التهمة .

ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة تقصر في مثلها الصلاة ، سواء كان له في ذلك البلد قرابة محاويج أول يكن .

فإن خالف ونقلها فهل يجزئه ؟ على روايتين .

(1) في ( ب ) : وإن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت