فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1665

كان زوجي في كفر فإنا لم نكفر [1] .

وهل يقبل كافرًا ؟ على روايتين أصحهما: يقول كافرًا .

وقد ذكر ابن أبي موسى في باب المرتد من الإرشاد: أنه إذا منع الزكاة عصبة ذوو منعة جحودًا لها قاتلهم الإمام ، وإن منعوها بخلًا من غير جحد فهل يقاتلون ؟ على روايتين .

فإن لم يقاتل الإمام وغيب ماله ولم يؤدها أمر بإخراجها ، واستتيب ثلاثة أيام ، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته .

وهكذا من ترك الصيام والحج تهاونًا يستتاب ثلاثًا ، فإن تاب وإلا قتل .

ومن غل صدقته ، وهو إن كتم ماله أو بعضه حتى لا يأخذ الإمام زكاته ؛ فإن لم يعلم تحريم ذلك لقرب عهده بالإسلام أو ببادية يجهلون ذلك ، عرف تحريمه ونهي عنه .

وإن كان عالمًا التحريم ، عزره الإمام وأخذها منه بلا زيادة .

وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله .

وإذا ادعى الساعي وجوب الزكاة ، وأنكر رب المال ذلك بأن قال: ما كمل الحول على المال ، أو لم يكمل النصاب في جميع الحول ، أو كان هذا المال في يدي وديعة إلى أمسنا ملكته ، أو هذه الماشية بعتها في بعض الحول ثم عدت اشتريتها ، وما أشبه ذلك ، فالقول في جميع ذلك قول رب المال من غير يمين ، نص عليه في رواية صالح وابن منصور .

(1) هذا الحديث رواه ابن سيرين فقال: ارتد علقمة بن علائة ، فبعث أبو بكر إلى امرأته وولده فقامت: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ولدي . مصنف أبي شيبة - كتاب الجهاد باب: ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به ؟ 12/ 262 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت