فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1665

وقال أبو بكر: يسدل بين يديها .

ثم يدرج الرجل في اللفائف إدراجًا ، فيثني طرف اللفافة التي تلي جسده من جانبه الأيسر فيغطي به شقه الأيمن ، ثم يرد طرفها الأيمن فيغطي به شقه الأيسر ، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك ، ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيعطفه عليها ، ولا يعقده إلا أن يخاف انتشارها فيعقده ، فإذا وضعه في اللحد حله ولم يخرق الكفن .

فإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فقد ترك الأفضل ويجزئه ، ويجعل المئزر مما يلي جسده ، والقميص فوقه ولا يزر عليه ، ويكون له كمان ودخاريص كقميص الحي سواء ، ثم يدرج في اللفافة .

وتكفن المرأة في خمسة أثواب ؛ مئزر وقميص كقميص الحي وخمار ولفافتين .

تؤزر أولًا بالمئزر ، ثم تلبس القميص ، ثم تقنع بالخمار ، ثم تدرج في اللفافتين ، هكذا ذكره القاضي في المجرد ، ولم يذكر خامسة تشد بها فخذاها .

وذكر ابن أبي موسى: أنه يستحب أن يعمل بها خامسة مع الأثواب الخمسة المذكورة فقال أيضًا: يكون الإزار يعمها .

وصرح الخرقي وأبو بكر: بأن في أكفان المرأة خامسة تشد بها فخذاها ، ومئزر فوق ذلك ، ثم قميص ثم مقنعة ثم لفافة واحدة .

ويكره أن يزاد في الكفن على المشروع .

فإن نقص منه فكفن في ثوب واحد ، فقال ابن عقيل في الفصول: يجزئه مع ترك الفضيلة .

وقال القاضي في المجرد: لا يكتفى به ، ولا ينقص من المشروع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت