فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1665

فأما جنس الكفن وجودته فمعتبرة بزيه حال حياته وبمقدار تركته .

فإن كان موسرًا كان الكفن رفيعًا جيدًا ، وإن كان فقيرًا كان الكفن دنيًا ، وإن كان متجملًا كان الكفن وسطًا .

وقول الخرقي: وإذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهمًا ، فإن كان موسرًا فبخمسين ، فهذا ليس بتحديد منه ، بل قال ذلك على حسب العادة في وقته وزمانه ، وأن الكفن الجميل يحصل بخمسين درهمًا والوسط بثلاثين .

وإذا لم يجد الكفن المشروع اكتفى بثوب واحد في حق كل ميت ، فإن لم يكف لستر جميع الميت ، ستر به ما يلي رأسه ، وستر باقي جسده بالحشيش والورق .

ويكره أن تكفن المرأة بالمعصفر والمزعفر ، وما فيه النقوش ، قطنًا كان أو غيره .

وهل يحرم تكفينها بالإبريسم والديباج والمذهب ؟ على وجهين .

فأما الصبي فلا يكفن بذلك وجهًا واحدًا مع القدرة على غيره ، فإن لم يجد سواه جاز أن يكفن به الرجل والصبي وغيرهما .

وإذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه ، فيغسل ويصلى عليه ، ويجنب كل ما كان يحرمه عليه إحرامه من الطيب والمخيط وتغطية رأسه ورجليه وغير ذلك .

ومن دفن بغير كفن فهل ينبش ويكفن أم يترك ؟ ذكر ابن عقيل في ذلك وجهان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت