فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1665

والمستحب: أن لا يغسل تحت السماء ، وأن يستر عن النظر في حال غسله ، ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل ، ولا ينظر الغاسل منه إلا إلى ما تدعو الضرورة إليه .

والسنة: أن يغسل في قميص خفيف ينزل الماء فيه ، ويدخل يده بخرقة في كم القميص فيدلك ما على جسده من درن ، فإن كان [ كم ] [1] القميص ضيقًا فتق رأس الدخاريص [2] ، فإن تعذر ذلك جرد وسترت عورته .

وقال أبو الخطاب: الأفضل تجريده وسط عورته ، وهو اختيار الخرقي .

وظاهر كلام أبي بكر: أنه يستر جميع بدنه حتى وجهه - كمذهب ابن سيرين - ويجعل ما عند رأسه أعلى مما عند رجليه ، ويستقبل به القبلة في حال غسله وتكفينه في جميع أحواله .

ويبدأ الغاسل فيلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها ، ثم يحنيه إحناء رقيقًا يبلغ به قريبًا من الجلوس ولا يجلسه ، ثم يمسح بطنه بيده ، ثم ينجيه بخرقة ، وأقل ما ينجيه بعد زوال الخبث ثلاثًا في كل دفعة بخرقة نظيفة ، فإن خرج على الخرقة شيء ألقاها ولم يحتسب بها ، ويغسل يده ويأخذ خرقة طاهرة ، أو يغسل تلك الخرقة ، ويعود لإنجانه حتى ينقيه .

ولا يحل له مس عورته إلا بخرقة .

والمستحب: أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة .

ثم ينوي غسله ، ويسمي ، ويدخل أصبعه وعليها خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه ، فيمسح ما على أسنانه ، وكذلك منخريه فينظفهما ، يوضئه

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) الدخاريص: جمع ، واحدة دخريص وهو الثوب . المصباح المنير: ص 190 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت