اختارها الخرقي .
ولا يختلف المذهب: أنه لو حصلت بينهما فرقة بطلاق بائن منعت جواز تغسيل كل واحد منهما لصاحبه .
وحكم الرجعة حكم من لم تطلق .
ويجوز للرجل والمرأة تغسيل من له دون سبع سنين ، ذكرًا كان أو أنثى .
فإن كان له سبع سنين فقال أبو بكر: يجوز أيضًا .
وقال ابن حامد: لا يجوز .
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله .
فإن ماتت امرأة ولم يحضرها امرأة ، أو مات رجل ولم يحضره رجل ، أو مات خنثى مشكل ؛ فعلى روايتين أصحهما: ييممون .
والأخرى: يغسلون في ثيابهم ويصب الماء فوق القميص ، ولا يمس أجسادهم من فوق الثوب ولا تحته .
وأولى الناس بغسل الرجل أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته ، ثم ذوو أرحامه ، ثم الأجانب ، ثم أم ولده أو زوجته .
وأولى الناس بغسل المرأة أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم أختها ، ثم عمتها ، أو خالتها ، ثم بنات أخيها ، ثم بنات عمتها ، ثم بناتهن على ترتيب الأقرب فالأقرب ، ثم الأجنبيات ، ثم الزوج أو السيد .
ولا يجوز لمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يتولى دفنه .
وقال أبو حفص العكبري: لا بأس بذلك ، وزعم أنه قول لأحمد رحمه الله ، ويجوز للمحرم أن يغسل الميت ، ولا يجوز له أن يكفنه لأجل الطيب .