فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 1665

اختارها الخرقي .

ولا يختلف المذهب: أنه لو حصلت بينهما فرقة بطلاق بائن منعت جواز تغسيل كل واحد منهما لصاحبه .

وحكم الرجعة حكم من لم تطلق .

ويجوز للرجل والمرأة تغسيل من له دون سبع سنين ، ذكرًا كان أو أنثى .

فإن كان له سبع سنين فقال أبو بكر: يجوز أيضًا .

وقال ابن حامد: لا يجوز .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله .

فإن ماتت امرأة ولم يحضرها امرأة ، أو مات رجل ولم يحضره رجل ، أو مات خنثى مشكل ؛ فعلى روايتين أصحهما: ييممون .

والأخرى: يغسلون في ثيابهم ويصب الماء فوق القميص ، ولا يمس أجسادهم من فوق الثوب ولا تحته .

وأولى الناس بغسل الرجل أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته ، ثم ذوو أرحامه ، ثم الأجانب ، ثم أم ولده أو زوجته .

وأولى الناس بغسل المرأة أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم أختها ، ثم عمتها ، أو خالتها ، ثم بنات أخيها ، ثم بنات عمتها ، ثم بناتهن على ترتيب الأقرب فالأقرب ، ثم الأجنبيات ، ثم الزوج أو السيد .

ولا يجوز لمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يتولى دفنه .

وقال أبو حفص العكبري: لا بأس بذلك ، وزعم أنه قول لأحمد رحمه الله ، ويجوز للمحرم أن يغسل الميت ، ولا يجوز له أن يكفنه لأجل الطيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت