فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1665

وإن صلى فرادى فهل يكبر ؟ على روايتين .

ولا يكبر عقيب النوافل رواية واحدة .

ولا يسن التكبير عقيب صلاة [ العيدين ] [1] على ظاهر كلامه .

وقال أبو بكر: يسن .

ومن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد .

والتكبير مسنون في حق كل من كان من أهل الصلاة ، كبيرًا كان أم صغيرًا ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا [ مقيمًا أو مسافرًا ] [2] ، من أهل الأمصار أو من أهل القرى .

والجهر به مسنون إلا في حق النساء ؛ فإنهن يجهرن بقدر ما يسمعن أنفسهن .

وذكر ابن أبي موسى: أنه لا تكبير على النساء إلا أن يصلين في جماعة فيكبرن مع الإمام . وهو محمول على الرواية التي تقول: لا تكبير على من صلى فرادى .

وقد قال أحمد - رحمه الله - في موضع آخر: لا تكبر النساء أيام التشريق .

وحمله القاضي على أنهن لا يجهرن بالتكبير .

وصفة التكبير شفع: الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .

وإذا علموا بالعيد قبل الزوال أفطروا وخرجوا للصلاة ، وإن لم يعلموا

(1) في ( أ ) : العيد .

(2) في ( ب ) : مسافرًا أو مقيمًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت