بالعيد حتى زالت الشمس أفطروا يومهم ، وخرجوا في الغد ما لم تزل الشمس أيضًا فصلوا العيد ، فإن لم يصلوها حتى زالت شمس الغد ، صلوها بعد الغد قبل الزوال أيضًا كذلك ولو مضت أيام ، وكذلك عيد الأضحى .
وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأ حضور أحدهما عن الآخر ، والمستحب حضورهما .
ولا بأس بالاجتماع عشية عرفة للدعاء ، وهو الذي يسمى: التعريف .
والأيام المعدودات: أيام منى وهي أيام التشريق .
وفي المعلومات روايتان: إحداهما: أنها عشر ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، فيكون النحر في يوم منها .
ونقل المروذي عنه: أن ابن عمر قال: المعلومات أربعة أيام: يوم النحر وما بعده ، فقال أحمد - رحمه الله -: ما أحسن ما قال .
فظاهر هذا: أنه أخذ به ؛ فعلى هذا يقع النحر في ثلاثة أيام من المعلومات وهي: يوم النحر ، ويومان بعده ، وفي يومين من المعدودات ، وهما الأول والثاني من أيام التشريق .
فإذا النحر لا يستغرق أحدهما ، كذا ذكره القاضي في المجرد .
وذكر في الجامع الصغير: أن الأيام المعدودات: يوم النحر ويومان بعده . وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة .
والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب .