فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 1665

وإذا سلم الإمام من الصلاة خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة ، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ، وإن كان فطرًا بين لهم أحكام صدقة الفطر ، وإن كان أضحى بين لهم [ أحكام ] [1] الأضحية ، وسنذكر ذلك في الزكاة والأضاحي [ مبينًا ] [2] إن شاء الله تعالى .

والخطبتان سنة .

وقال ابن عقيل في التذكرة: هما من شرائط صلاة العيد .

ويستحب القرب من الإمام لاستماع الخطبة .

والتكبير في العيدين مسنون ، وهو في الفطر آكد ، فيكبر في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى ، من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن ينتهي الإمام إلى المصلى .

وعنه: إلى فراغ الإمام من الخطبتين جميعًا .

ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك .

والتكبير المسنون في عيد الأضحى مطلق ومقيد .

فالمطلق: في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى .

وزمانه: جميع عشر ذي الحجة .

والمقيد: أن يكبر عقيب الصلوات الفرض إذا صلاها جماعة ، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فيكون ذلك عقيب ثلاث وعشرين صلاة .

وإن كان محرمًا لم يكبر إلا من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فيكون تكبيره عجيب سبع عشرة صلاة .

(1) في ( أ ) : حكم .

(2) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت