وإذا سلم الإمام من الصلاة خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة ، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ، وإن كان فطرًا بين لهم أحكام صدقة الفطر ، وإن كان أضحى بين لهم [ أحكام ] [1] الأضحية ، وسنذكر ذلك في الزكاة والأضاحي [ مبينًا ] [2] إن شاء الله تعالى .
والخطبتان سنة .
وقال ابن عقيل في التذكرة: هما من شرائط صلاة العيد .
ويستحب القرب من الإمام لاستماع الخطبة .
والتكبير في العيدين مسنون ، وهو في الفطر آكد ، فيكبر في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى ، من بعد غروب الشمس ليلة الفطر إلى أن ينتهي الإمام إلى المصلى .
وعنه: إلى فراغ الإمام من الخطبتين جميعًا .
ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك .
والتكبير المسنون في عيد الأضحى مطلق ومقيد .
فالمطلق: في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى .
وزمانه: جميع عشر ذي الحجة .
والمقيد: أن يكبر عقيب الصلوات الفرض إذا صلاها جماعة ، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فيكون ذلك عقيب ثلاث وعشرين صلاة .
وإن كان محرمًا لم يكبر إلا من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، فيكون تكبيره عجيب سبع عشرة صلاة .
(1) في ( أ ) : حكم .
(2) ساقط من ( ب ) .