ومتى نسي التكبير أو شيئًا منه وشرع في القراءة ، مضى ولم يرجع إليه .
وهل يسجد للسهو ؟ على روايتين .
ومن أدرك مع الإمام بعض التكبير ، كبر ما أدرك وسقط عنه ما فاته ؛ كما لو أدركه راكعًا فإنه يحرم ويتبعه ويسقط عنه التكبير .
ومن فاته ركعة من صلاة العيد قضاها بعد سلام الإمام [ بتكبيرها ] [1] .
وهل يكبر سبعًا مثل ما فاته أو خمسًا ؟ على روايتين .
فإن أدركه في التشهد صلى بعد [ صلاة ] [2] الإمام ركعتين بتكبير مثلما فاته .
وإن أدركه بعد ما سلم ، استحب له أن يجلس لاستماع الخطبة ، فإذا انقضت قام فقضى صلاة العبد مثلما فاته .
وعنه: أنه يقضيها أربعًا بغير تكبير ؛ إن شاء بسلام واحد ، وإن شاء سلم من كل ركعتين .
وعنه: أنه مخير بين الركعتين والأربع ، وسواء قضاها في وقتها أو بعد خروج وقتها ، وسواء قضاها جماعة أو فرادى .
وذكر ابن أبي موسى: أنه إن قضاها وحده لم يكبر ، سواء صلاها ركعتين أو أربعًا .
ولا يسن للإمام ولا للمأمومين أن يتطوعوا بصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها ، سواء كان في المصلى أو في المسجد .
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : سلام .