محرم .
ولا يجوز لمسلمة أن تبدي شيئًا من زينتها إلا لزوجها ، أو لذوي أرحامها ، أو لمسلمة مثلها ، فأما الذمية فلا .
ويستحب التكتم في اليسار ، ولا يعنف من تختم في اليمين إذا كان متأولًا .
ويكره للرجال التختم في الوسطى والسبابة ؛ لما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليًا عليه السلام عن ذلك [1] .
والتكتم بالعقيق مستحب لأنه مبارك .
ويكره [ للرجال والنساء ] [2] التختم بالحديد أو بالصفر .
وخير ما لبسه الأخيار وكفن به الموتى البياض .
ولا بأس بلبس السواد عمامة كان أو غيرها .
ويكره للرجال لبس الأحمر ، ولا يكره للنساء .
وتكره الميثرة الحمراء .
ولا بأس بلبس البلامق وهي الأقبية ، قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الصوف ، واحتذى المخصوص ، ولبس خشنًا . وقال:"البذاذة من الإيمان" [3] ومعناه: التواضع في اللباس .
وقد مدح السراويل بقوله عليه السلام:"السراويل نصف الكسوة" [4] .
وروي عنه - عليه السلام - أنه مر عليه بامرأة باكية فسقطت ، فأدار
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب اللباس والزينة 14/ 71 .
(2) في ( ب ) : النساء والرجال .
(3) سنن أبي داود ، كتاب اللباس 4/ 75 - 76 . وسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد 2/ 1379 .
(4) لم أقف على تخريجه .