فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1665

وجهه عنها ، فقيل له: يا رسول الله إنها مسرولة فقال:"اللهم اغفر للمسرولات" [1] .

وفي بعض الأحاديث عنه: أنه كره السراويلات المخرفجة ، يعني: الواسعة البواتك .

ويكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ، ويجري بصاحبه وينقص مروءته بينهم .

ويستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين ، أو إلى شراك النعلين ، وطول الكم ما يستر الأصابع ، وطول الإزار إلى مداق الساقين ، وقيل: إلى الكعبين .

ويزيد طول ذيل المرأة على ذيل الرجل ، وأقله شبر ، وأكثرة ذراع لئلا تبدو قدميها ، وهذا في حق من تمشي بين الرجال ؛ كنساء العرب اللاتي يمشين في الحلل والحصراء . فأما نساء المدن اللاتي [ في بيوتهن ] [2] لا يراهن رجل أجنبي ، فيكون ذيلها كذيل الرجل .

ولا يحل لأحد أن يجر ذيله بطرًا وخيلاء .

ولا تختمر المرأة كخمار الرجل ، بل تختمر لية أو ليتين .

ويكره للرجال والنساء لبس الرقيق من الثياب ، وهو ما يصف البشرة غير العورة ، ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .

ويكره أن يتشبه الرجل بزي المرأة ، وأن تتشبه المرأة بزي الرجل في لباس وغيره ، أو أن يتجرد رجلان أو امرأتان في إزار أو لحاف ولا ثوب بينهما .

(1) مجمع الزوائد: كتاب اللباس ، باب في السراويل 5/ 122 .

(2) في ( ب ) : يمشين في بيوتهن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت