فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 1665

أن لا تنعقد صلاته أيضًا ، لكن تركنا القياس لحديث أبي بكرة .

وإن كان ذلك [ بعد ] [1] رفع الإمام وقبل سجوده فصلاته صحيحة أيضًا .

وعنه: إن كان عالمًا بالنهي لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلًا صحت .

وإن فعل ذلك لغير غرض وهو إذا لم يخف فوات الركعة فهل تصح صلاته ؟ فيه وجهان: ومن لم يمكنه الدخول في الصف فليقل على يمين الإمام ، ولا يستحب له أن يجذب رجلًا فيقوم معه صفًا .

والفذ لا يصير صفًا بوقوفه مع من حكمنا ببطلان صلاته تلك ، إلا الناسي لحدثه في جميع صلاته ، فإنه يكون معه صفًا ولا يكون فذًا ، نص عليه .

ويصير الفذ صفًا مع من حكمنا بصحة صلاته تلك ، فرضًا كانت أو نفلًا إلا المرأة ، فإنه لا يصير معها صفًا في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يصير معها صفًا أيضًا . وهذان على قولنا: لا تبطل صلاة من يليها ، ذكره القاضي .

وفد ذكر أيضًا أن الفذ لا يصير صفًا بوقوفه مع الصبي في الفرض ، وعلل: بأنه لا تصح إمامته فيه .

وقال: هل يصير معه صفًا في النفل ؟ يخرج على الروايتين في صحة إمامته فيه .

وعلى هذا التعليل يجب أن لا يصير صفًا بوقوفه مع أخرس ؛ لأن

(1) في ( أ ) : مع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت