أن لا تنعقد صلاته أيضًا ، لكن تركنا القياس لحديث أبي بكرة .
وإن كان ذلك [ بعد ] [1] رفع الإمام وقبل سجوده فصلاته صحيحة أيضًا .
وعنه: إن كان عالمًا بالنهي لم تصح صلاته ، وإن كان جاهلًا صحت .
وإن فعل ذلك لغير غرض وهو إذا لم يخف فوات الركعة فهل تصح صلاته ؟ فيه وجهان: ومن لم يمكنه الدخول في الصف فليقل على يمين الإمام ، ولا يستحب له أن يجذب رجلًا فيقوم معه صفًا .
والفذ لا يصير صفًا بوقوفه مع من حكمنا ببطلان صلاته تلك ، إلا الناسي لحدثه في جميع صلاته ، فإنه يكون معه صفًا ولا يكون فذًا ، نص عليه .
ويصير الفذ صفًا مع من حكمنا بصحة صلاته تلك ، فرضًا كانت أو نفلًا إلا المرأة ، فإنه لا يصير معها صفًا في أحد الوجهين .
وفي الآخر: يصير معها صفًا أيضًا . وهذان على قولنا: لا تبطل صلاة من يليها ، ذكره القاضي .
وفد ذكر أيضًا أن الفذ لا يصير صفًا بوقوفه مع الصبي في الفرض ، وعلل: بأنه لا تصح إمامته فيه .
وقال: هل يصير معه صفًا في النفل ؟ يخرج على الروايتين في صحة إمامته فيه .
وعلى هذا التعليل يجب أن لا يصير صفًا بوقوفه مع أخرس ؛ لأن
(1) في ( أ ) : مع .