فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1665

وإن كان امرأة وحدها فموقفها خلف الإمام .

وإن كان رجلًا وصبيًا ، استحب أن يقف الرجل [ عن ] [1] يمينه والصبي [ عن ] [2] شماله .

وإن كان رجلًا وامرأة وقف الرجل [ عن ] [3] ، يمين الإمام والمرأة خلفه ، وكذلك إن كان امرأة وصبيًا وقف الصبي [ عن ] [4] يمينه والمرأة خلفه .

فإن كان امرأة وخنثى ، وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة خلف الخنثى .

فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء ، تقدم إلى الإمام الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء .

وإن كانت امرأة واحدة مع رجال ، وقفت وحدها خلفهم ، وإن صلت في صفهم ولم تبطل صلاتها .

وهل تبطل صلاة من يليها ؟ توقف أحمد - رحمه الله - في ذلك ، ولأصحابنا فيه وجهان .

ولا تصح صلاة الرجل فذًا خلف الصف ، فإن خاف فوات ركعة مع الإمام فكبر فذا خلف الصف وصلى ركعة كاملة ، لم تنعقد صلاته عالمًا كان أو جاهلًا ، ذكره القاضي .

فإن كبر فذًا ثم دخل في الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل رفع الإمام من الركوع ، صحت صلاته رواية واحدة ، وكان القياس يقتضي:

(1) في ( أ ) : على .

(2) مثل السابق .

(3) مثل السابق .

(4) مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت