فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1665

الأخرس لا تصح إمامته بحال ، وكذلك كل من لا تصح إمامته ، ولا أعلم أحدًا قال ذلك .

يوضح ذلك: أنه قد قال في المجرد: إذا وقف معه الرجل البالغ العاقل الذي يحكم له بصلاة صحيحة لم يكن فذًا ، سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا ، ولم يشترط في ذلك صحة إمامته ، وهو الصحيح ، فيجب أن لا يشترط بلوغه إذا كانت صلاته صحيحة .

ومن أئتم بالإمام في المسجد وهو لا يراه ولا يرى من وراءه ، بل يسمع التكبير فهل تصح صلاته ؟ على روايتين .

وإن كان خارج المسجد وبينهما حائل يمنعه من رؤيته ورؤية من وراءه ، أو بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن ، لم يصح إئتمامه به .

وإن كان يرى المأمومين ولا طريق بينهما ، أو بينهما طريق ولكن الصفوف متصلة ، صح ائتمامه به .

ويكره أن يكون بين موقف الإمام والمأموم بعد يخرج عن العادة من غير اتصال الصفوف .

ويكره أن يقف الإمام وحده أعلى من المأمومين ، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد . فإن فعل فقال ابن حامد: تبطل الصلاة .

وقال القاضي: لا تبطل .

فإن كان مع الإمام على العلو رجل ، صحت صلاته وصلاة من معه .

وفي صحة صلاة النازلين عنه وجهان ذكرهما ابن عقيل في الفصول .

ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام مع اتصال الصفوف ، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت