فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 1665

وحكى عنه ابن أبي موسى أنه قال: لا بأس أن تؤم ذوي أرحامها في التراويح إذا كانت أقرأ منهم ، وتقوم وراءهم ، فتتبعهم في الموقف ويتبعونها في القراءة والأفعال ؛ لحديث أم ورقة الأنصارية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها من الرجال على هذه الصفة [1] .

ولا تصح إمامة الخنثى لا بالرجال ولا بالخناثى ، وتصح إمامته بالنساء .

وكل من ائتم بمن لا يصح [ ائتمامه ] [2] به ، ولم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة ؛ فإن كان المانع من صحة ائتمامه به مما يخفى غالبًا ؛ كالحدث والفسق والنجاسة ونحوه ، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .

وإن كان المانع مما يظهر غالبًا ؛ كالأنوثية والكفر الذي [ على صاحبه ] [3] التمييز بالغيار والزنار فعليه الإعادة ، فليلًا كان قد ائتم به أو كثيرًا .

ولا بأس بإمامة العبد بالأحرار في غير الجمعة .

وهل تصح في الجمعة ؟ على روايتين .

ولا تصح إمامة الصبي بالبالغين في الفرض في أصح الروايتين . وتصح بهم في النفل في أصح الروايتين .

ويصح ائتمام قاضي الظهر بمؤديها ، ومؤديها بقاضيها رواية واحدة ، ذكره ابن أبي موسى والخلال .

وقال أبو الخطاب . في صحة ائتمام مؤديها بقاضيها روايتان .

(1) سنن أبي داود في الصلاة ، باب إمامة النساء 1/ 161 - 162 . وسنن الدارقطني ، باب ذكر الجماعة وأهلها وصفة الإمام 1/ 278 .

(2) في ( رب ) : إمامته .

(3) في ( ب ) : صاحبه على .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت