الإمام ، وموقف القارئ [ على ] [1] يمين المأموم أو على يسار الإمام ، أعاد القارئ دونهما . وعلى هذه الصورة يحمل كلام الخرقي .
وإن كان موقف المأمومين خلفه صفًا أعادوا [ جميعًا ] [2] .
ولو كان بجنب الأمي المأموم آخر مثله ، صحت صلاة الجميع إلا القارىء .
ومن لحن لحنًا يحيل المعنى وكان في الفاتحة مثل: أن يكسر الكاف من إياك ، أو يضم التاء من أنعمت وقلنا: يتعين قراءتها ، ولم يقدر على إصلاحه ، فهو كالأمي ، وإن كان يقدر على إصلاحه فلم يفعل ، فصلاته وصلاة من ائتم به باطلة .
وإن كان ذلك في غير الفاتحة لم تبطل صلاته ما لم يتعمد ذلك .
فأما الأرت وهو الذي يدغم حرفًا في حرف ، والألثغ وهو: الذي يجعل الراء غينًا والغين راء ونحوهم فلا تصح إمامتهم إلا بمن حاله كحالهم .
وقال ابن البنا: تكره إمامتهم .
وظاهر هذا: أنها تصح مع الكراهة .
وأما اللحان لحنًا لا يحيل المعنى ، والفأفاء وهو: الذي يكرر الفاء ، والتمتام وهو: الذي يكرر التاء ، ومن لا يفصح ببعض الحروف مثل العربي الذي لا يفصح بالقاف ، فجميع هؤلاء تصح إمامتهم مع الكراهة .
وتصح إمامة المرأة بالنساء ، ولا تصح إمامتها بالرجال ولا بالخناثى ، لا في الفرض ولا في النفل في الصحيح من المذهب .
(1) في ( ب ) : عن .
(2) ساقط من ( ب ) .